الشيخ الجواهري
27
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لولا الشهرة [ في الثاني ] لكان الأوّل في غاية القوّة [ 1 ] . هذا كلّه إذا لم تبرأ من مرضها ، ولو برئت لزم الجميع كسائر المنجّزات وأمّا مرض الزوج فلا يؤثّر في الخلع ، بل يصحّ خلعه في مرض الموت وإن كان بدون مهر المثل [ 2 ] . ( ولو كان الفداء إرضاع « 1 » ولده ) منها أو من غيرها أو حضانته ( صحّ ) [ 3 ] ، لكن ( مشروطاً بتعيين المدّة ) [ 4 ] . ( وكذا ) يصحّ ( لو طلّقها على نفقته ) [ / الولد ] بعد الرضاع مثلًا أو مضافة إليه ، لكن في المتن [ 5 ] ( بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدّة ) [ 6 ] . [ ولكن يكفي بالمتعارف في نفقة الولد أكلًا وشرباً وكسوة في كلّ فصل ، كنفقة الزوجة وغيرها ] . وحينئذٍ يسقط تفريع إن خرج [ الولد ] زهيداً وفضل من المقدار شيء فهو للزوج ، وإن كان رغيباً واحتاج إلى الزيادة فهو على أبيه إن كان الولد فقيراً . ( و ) على كلّ حال ، ف ( - لو مات [ الولد ] قبل المدّة كان للمطلّق استيفاء ما بقي ، فإن كان رضاعاً رجع بأجرة مثله ، وإن كان إنفاقاً رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدّة مثلًا أو قيمة ) بناءً على ما ذكرناه [ من الاكتفاء بالمتعارف ] ، وبالمقدّر على ما ذكروه [ من التعيين ] [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « رضاع » . ( 2 ) المسالك 9 : 396 ، 397 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 279 ، ب 1 من الخلع والمباراة . ( 4 ) المسالك 9 : 396 ، 397 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 208 .